العلامة الحلي

379

إرشاد الأذهان

وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه ، وإلا اعتبر البلد ، فإن اختلفت 1 ) البلدان فلكل بلد حكم نفسه . وما لا يدخله الكيل والوزن ( 2 ) فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ، ودار بدارين ، وبيضة ببيضتين ، وقيل : يثبت الربا في المعدود ( 3 ) . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنه إذا جف نقص ، وكذا ما شابهه ، كاللحم الطري بالمشوي ، والعنب بالزبيب ، ومبلول الحنطة بيابسها . ويجوز : بيع لحم الغنم بالشاة على رأي ، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ومد تمر ، ودرهم بمدين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه ، وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة . ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين ( 4 ) السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ، المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة : الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلف " . ( 2 ) في ( م ) : " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن " . ( 3 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 94 - وذكر فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما . ( 4 ) في ( م ) : " وبين " .